للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في مختصر النظم:

ويغسل ما يبقى من الفرض أقطع … ومن مفصل رأسًا لسوق وأعضد

س ٥١: ما هي أدلة الوضوء الكامل؟ اذكرها مستقصيًا لها.

ج: أما النية فتقدم دليلها وكذا التسمية.

وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء: «ثم أدخل - صلى الله عليه وسلم - يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثًا» متفق عليه.

وعن حمران «أن عثمان - رضي الله عنه - دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم غسل يده إلى اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ نحو وضوئي هذا» متفق عليه.

وعن عبد الله بن زيد بن عاصم ـ رضي الله عنهما ـ في صفة الوضوء، قال: «ومسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برأسه فأقبل بيديه وأدبر» متفق عليه. وفي لفظ لهما: «بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه».

وعن ابن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ في صفة الوضوء قال: «ثم مسح برأسه، وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه» أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة.

[س ٥٢: بين صفة الوضوء والمجزي واذكر الدليل على ما تقول.]

ج: أن ينوي ثم يسمي، ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه مع الأذنين ويغسل رجليه مع الكعبين مرة مرة، لما ورد عن ابن عباس قال: «توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة مرة لم يزد على هذا» رواه البخاري.

س ٥٣: ما حكم التثنية في الوضوء؟ وما صفتها؟ وما الدليل على ذلك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>