للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثال: لموافقة المقسوم والمقسوم عليه كأربعة وستة: زوجة وستة

أعمام، أصلها من أربعة، للزوجة سهم، يبقى للأعمام ثلاثة، لا تنقسم وتوافق بالثلث، فإذا رددت الفريق وهو الأعمام إلى وفقه وهو اثنان وضربت كما مر حصل ثمانية ومنه تصح.

ثم من له شيء من أصل المسألة، أخذه مضروبًا في جزء سهم المسألة، فيصير لكل واحد من الفريق من السهام في التصحيح عدد ما كان له عند التباين، أو يصير له وفق ما كان لجماعته عند التوافق.

ففي المثال للزوجة واحد في اثنين باثنين، وللأعمام ثلاثة في اثنين بستة، لك واحد سهم.

ويتأتى الانكسار على فريق فيكل الأصول التسعة، وأما في أصل اثنين، فلا يتأتى فيه الموافقة بين السهام والرؤوس، لأن الباقي بعد النصف واحد، والواحد يباين كل عدد، والنظر بين الرؤوس والسهام يكن بالمباينة أو الموافقة، لا المماثلة والمداخلة وجه ذلك أن المماثلة بين الرؤوس والسهام ليس فيها انكسار، فالمداخلة إن كانت الرؤوس داخلة في السهام، فكذلك وإن كان بالعكس، فنظروا باعتبار الموافقة، لأن كل متداخلين متوافقان، مع أن ضرب الوفق أخصر من ضرب الكل.

وإن كان الانكسار على أكثر من فريق، كعلى فريقين، أو ثلاث فرق أو أربع فرق، ولا يتجاوزيها في الفرائض، نظرت بين كل فريق وسهامه، بالموافقة والمباينة، لأنه إما أن يوافق كل فريق سهامه أو يباينها، أو يوافق أحدهما ويباين الآخر.

فالموافقة ترده لوفقه، والمباينة يبقى بحاله، ثم تنظر نظرا

<<  <  ج: ص:  >  >>