للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد وللبنت ثلاثة وللجدة اثنان، وتسمى هذه المسألة المأمونية، لأن المأمون امتحن بها يحيى بن أكثم، لما أراد أن يوليه القضاء، فقال يحيي الميت الأول ذكر أم أنثى، فعلم أنه قد عرفها، فقال له إذا عرفت التفصيل، فقد عرفت الجواب.

من الجعبرية فيما يتعلق بالمناسخات

وإن مات قبل القسم يا ذا النهى امرؤ … له من تراث الميت حق تأصلا

فقل إن يكن ورائه وارثي الذي … توى ألا فالثاني قدره مهملا

إذا اتحدت في الإرث كل جهاتهم … بأن كان بالتعصيب كل تقبلا

وبالفرض والتعصيب والفرض عائلا … بما زاد أو ساوي جن ميت ولا

وحينئذ فاقسم تراث الذي خلا … على سائر الوارث قسمًا معدلاً

كأن لم يخلف وارثًا غيرهم وقل … إذا كان ذو فرض كذا الحكم مسجلا

إذا لم يرث ممن توى آخر فان … يرث منهما لا كالتي قبل تجتلا

أو اختص من ثان بالإرث فصححن … لكل الذي قد مر مسألة ولا

وخذ أسهم الثاني من الميت الذي … توى أولاً ثم اقسمنها كما انجلا

على حايزي ميراثه بعده وقل … إذا انقسمت قد صحتا عند الابتلا

<<  <  ج: ص:  >  >>