للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي أخت لأبوين، وأخ لأم وأخت لأب، المسألة من خمسة لأن فرض الأخت لأبوين النصف، والأخت لأب السدس، تكملة الثلثين، والأخ لأم السدس، فيقسم المال بينهم أخماسًا، للتي لأبوين ثلاثة أخماسه، وللتي لأب خمسة، ولولد الأم خمسة.

مثال آخر: أم وبنتان أو بنتا ابن، أو أختان لغير أم، للأم السدس، وللآخرين أربعة أخماسه، ولا تزيد مسائل الرد على خمسة أبدًا، لأنها لو زادت على الخمسة سدسًا آخر، لاستغرقت الفروض المال، فلم يبق منه شيء يرد.

فإن انكسر على فريق من الورثة المردود عليهم سهامه، ضربت عدد الفريق، إن باينته سهامه، أو وفقه إن وافقته في عدد سهامهم، لأنه أصل مسألتهم دون الستة، كما تضرب في المسألة بعولها إذا عالت دون أصلها.

بيان ذلك في أصل اثنين، ثلاث جدات، وأخ من أم، للجدات سهم، لا ينقسم عليهن ويباينهن، فتضرب عددهن ثلاثة في أصل المسألة، وهو اثنان بستة، ومنها تصح للأخ لأم ثلاثة، وللجدات ثلاثة لكل واحدة سهم.

أصل أربعة، أخت لأبوين، وأربع أخوات لأب لهن سهم، لا ينقسم عليهن فاضرب عددهن في أصل المسألة وهو أربعة، تكن ستة عشر، ومنها تصح للشقيقة اثنا عشر، وللأخوات للأب أربعة، لكل واحدة واحد.

أصل خمسة، أم وأخت لأبوين، وأربع أخوات لأب، للأم السدس واحد، وللشقيقة النصف ثلاثة، وللأخوات لأب السدس واحد، لا ينقسم عليهن ويباين، فاضرب عددهن في

<<  <  ج: ص:  >  >>