للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعينه بيد الوارث أو غيره، لأنه قد تبين عدم انتقال ملكه عنه، ورجع على من أخذ الباقي بعد الموجود بمثل مثلي، وقيمة متقوم، لتعذر رد بعينه، وإن حصل لأسير من وقف شيء تسلمه وحفظه وكيله، ومن ينتقل إليه بعده جميعًا ذكره الشيخ تقي الدين.

فإن مات من يرثه المفقود في زمن التربص وهي المدة التي قلنا ينتظر به فيها، أخذ من تركة الميت كل وارث غير المفقود اليقين، وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته فإن بان المفقود حيا يوم موت مورثه، فله حقه، لأنه قد تبين أنها له، والباقي لمستحقه من الورثة، وإن بان المفقود ميتًا، ولم يتحقق أنه قبل موت مورثه، فالموقوف لورثة الميت الأول.

وقيل إنه إذا لم يعلم موت المفقود حين موت مورثه، فالحكم فيما وقف له كبقية ماله، فيورث عنه، ويقضي منه دينه في مدة تربصه، وينفق منه على زوجته وبهيمته، لأنه لا يحكم بموته، إلا عند انقضاء زمن تربصه.

والأول هو الذي تطمئن إليه النفس لأنه مشكوك في حياته حين موت مورثه فلا يرث بالشك كالجنين والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

وطريق العمل في معرفة اليقين أن تعمل المسألة على أن المفقود حي وتصححها، ثم تعل المسألة على أنه ميت وتصححها ثم تضرب أحداهما بالأخرى أن تباينتا، أو تضرب أحداهما في وفق الأخرى إن اتفقتا، وتجتزئ بأحداهما أن تماثلتا، وتجتزئ بأكثرهما إن تداخلتا.

وفائدة هذا العمل: تحصيل أقل عدد ينقسم على المسألتين ليعلم اليقين، وتدفع لكل وارث اليقين، وهو أقل النصيبين، لأن ما زاد عليه مشكوك فيه في استحقاقه له.

<<  <  ج: ص:  >  >>