للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاذا أردت العمل فاضرب وفق مسالة الإقرار، وهو ثلثها ثمانية في مسألة الإنكار تسعة تبلغ اثنين وسبعين، وكذا لو ضربت ثلث التسعة ثلاثة في أربعة وعشرين.

فللزوج ثلاثة من مسالة الإنكار تضربها في مسألة الإقرار وهو ثمانية تبلغ أربعة وعشرين.

ولولدي الأم سهمان من مسألة الإنكار في وفق مسألة الإقرار ثمانية تبلغ ستة عشر.

وللأخت المنكرة من الأختين لغير أم ستة عشر من ضرب اثنين في ثمانية.

وللمقرة بالأخ ثلاثة لأن لها سهمًا من مسألة الإقرار في وفق مسألة الإنكار وهو ثلاثة.

فيبقى معها ثلاثة عشر للأخ من الثلاثة عشر ستة مثلاً ما للمقرة به.

فيبقى بيدها سبعة لا يدعيها أحد ففي هذه المسألة وشبهها مما يبقى بقية بيد المقر ما لا يدعيه أحد تقر بيد من أقر.

وهو هنا الأخت فتقر السبعة بيدها إلى أن تصدق الورثة أو يصطلحوا، لأن الإقرار يبطل بإنكار من أقر له، هذا إذا كذبها الزوج.

فإن صدق الزوج المقرة على إقرارها بالأخ فهو يدعي اثني عشر مضافة إلى الأربعة والعشرين ليكمل له بها مع الأربعة والعشرين نصف المال ستة وثلاثون.

والأخ المقر به يدعي ستة مثلي أخته، فيكون مدعي الزوج ومدعي الأخ ثمانية عشر، ولا تنقسم عليها الثلاثة عشر الباقية بيد الأخت المقرة ولا توافقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>