للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شبهه بالنسب، والمشبه دون المشبه به، ولأن النسب أقوى من الولاء، لأنه تتعلق به المحرمية وترك الشهادة ونحوها، بخلاف الولاء.

إذا تقرر هذا فكل من أعتق رقيقًا أو أعتق بعضه، فسري العتق إلى باقيه.

أو عتق عليه قن برحم، كما لو ملك أباه أو ولده أو أخاه أو عمه ونحوه، فعتق عليه بسبب ما بينهما من القرابة.

أو عتق عليه بتمثيل بأن مثل برقيقه فيعتق عليه وله ولاؤه.

وكذا لو قال أنت حر على أن تخدمني سنة ونحه.

أو عتق عليه بكتابة بأن كاتبه فأدى إليه أو عتق عليه بتدبير، بأن قال إذا مت فأنت حر ونحوه، ومات فخرج من ثلثه.

أو عتق عليه بإيلاد كأم ولده.

أو عتق عليه بوصية بأن أوصى بعتقه، فنفذت وصيته فله عليه الولاء لحديث الولاء لمن أعتق متفق عليه، وبتعليق عتقه بصفة فوجدت، فله عليه الولاء في جميع أحكام التعصيب.

وله الولاء على أولاد العتيق من زوجة عتيقة لمعتقه أو غيره وعلى أولاده من سرية للعتيق تبعًا له.

فإن كانوا من حرة الأصل فلا ولاء عليهم.

وإن كانوا من أمة الغير فتبع لأمهم حيث لا شرط ولا غرور.

<<  <  ج: ص:  >  >>