للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه قال ابن أبي ليلى ومالك وابن شبرمة الثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق.

وقال البتي: لا يعتق إلا حصة المعتق، ونصيب الباقين باق على الرق، لما روى ابن التلب عن أبيه أن رجلاً أعتق شقصًا له في مملوك، فلم يضمنه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

واستدل أهل القول الأول بما روى ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعتق شركا له ففي عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق» متفق عليه.

وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس والله أعلم.

وقد نظم بعضهم ما يحصل به العتق للرقيق فقال:

بعتق وملك للقريب وفعله … ويلادها ثم السراية يعتق

وإن أعتق شريك المعتق بعد ذلك، فقيل لم يثبت له فيه عتق لأنه صار حرًا بعتق الأول له، لأن عتقه حصل باللفظ لا بدفع القيمة، وصار جميعه حرًا واستقرت القيمة على المعتق الأول.

وبهذا قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف وابن المنذر والشافعي في قول له اختاره المزني.

وقال الزهري وعمرو بن دينار ومالك والشافعي: لا يعتق إلا بدفع القيمة، ويكون قبل ذلك ملكًا لصاحبه ينفذ عتقه فيه، ولا ينفذ تصرفه فيه بغير العتق.

واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -، فإن كان موسرًا يقوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم يعتق، رواه أبو داود فجعله عتيقًا بعد دفع القيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>