للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال، لأنها معاوضة كالبيع والإجارة.

وقيل إنها في المرض المخوف من الثلث، لأن ما يأخذه عوضًا كسب عبد، وهو مال له فصار كالعتق بغير عوض.

وهذا القول هو الذي تطمئن له نفسي والله أعلم.

وتنعقد الكتابة بقول سيد لرقيقه كاتبتك على كذا، لأنها إما بيع، وإما تعليق على الأداء، وكلاهما يشترط له القول.

مع قبول الرقيق للكتابة، وإن لم يقل السيد لرقيقه فإذا أديت فأنت حر.

لأن الحرية موجب عقد الكتابة، فثبت عند تمامه كسائر أحكامه.

ولأن الكتابة عقد وضع للعتق بالأداء فلم يحتج إلى لفظ العتق ولا نيته كالتدبير، ومتى أدى مكاتب ما عليه من الكتابة وقبضه منه سيد أو ولي السد إن كان محجورًا عليه عتق.

لمفهوم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» رواه أبو داود فدل بمفهومه على أنه إذا أدى جميع كتابته لا يبقى عبدًا، أو أبرأ المكاتب سيده من كتابته أو أبرأه وارث لسيد موسر من كتابته عتق.

لأنه لم يبق عليه شيء منها فإن أدى البعض أو أبرأه منه بريء منه وهو على كتابته فيما بقي للخبر وإن كان الوارث معسرًا أو أبرأ من حقه نصيبه فقط بلا سراية.

وما فضل بيد المكاتب بعد أداء ما عليه فله، لأنه كان له قبل عتقه فبقى على ما كان، وقيل إن المال للسيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>