للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شبهة الملك تعتق بموته من كل ماله، ولو لم يملك غيرها لحديث ابن عباس يرفعه من وطء أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه، رواه أحمد وابن ماجه.

وأحكام الولد كأحكام الأمة غير المستولدة من وطء وإجارة وملك لكسبها وتزويج وعتق وتكليفها وحد عورتها وإعارة وإيداع، لأنها مملوكة أشبهت القن لمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فهي معتقة عن دبر منه» أَوْ قَالَ: «معتقة من بعده»، رواه أحمد، فدل على أنها باقية على الرق مدة حياته فكسبها له.

إلا في التدبير فلا يصح تدبيرها، لأنه لا فائدة فيه إذ الاستيلاد أقوى منه حتى لو طرأ عليه إبطاله.

وإلا فيما ينقل الملك في رقبتها كالبيع والهبة والوقف، أو ما يراد له كالرهن، لما روى ابن عمر مرفوعًا، نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: «لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بها السيد ما دام حيا وإذا مات فهي حرة» رواه الدارقطني.

ورواه مالك في الموطأ والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر من قوله وهو أصح قاله المجد.

وعن ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أَعتقها ولدها»، رواه ابن ماجه والدارقطني.

وهذا مذهب الجمهور وقد حكى الموفق إجماع الصحابة على ذلك ولا يقدح في صحة هذه الحكاية ما روى عن علي وابن عباس من الجواز، لأنه قد روي عنهم الرجوع كما حكي ذلك ابن رسلان في شرح السنن.

<<  <  ج: ص:  >  >>