للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: يجوز المسح عليهما، لما ورد عن عمرو بن أمية الضمري قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على عمامته وخفيه» رواه أحمد والبخاري وابن ماجه.

وعن بلال قال: «مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخفين والخمار» رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود.

وفي رواية لأحمد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «امسحوا على الخفين والخمار» ولأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها.

ذكرها ابن المنذر.

[س ٥٩: بين كم مدة المسح على الخفين والعمامة والخمار؟ واذكر الدليل على ما تقول.]

ج: أما للمقيم فيوم وليلة، وأما للمسافر فثلاثة أيام بلياليها، لما ورد عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال:

«جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم - يعني في المسح على الخفين» أخرجه مسلم.

وعن صفوان بن عسال قال:

«كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم» أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه.

[س ٦٠: ما مقدار ما يسمح من الخف والعمامة؟ وما الدليل على ذلك؟]

ج: يمسح أكثر ظاهر قدم خف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، لما روى البيهقي في «سننه» «أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على

<<  <  ج: ص:  >  >>