للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ٦٣: إذا مسح في سفر ثم أقام أو عكس أوشك في ابتدائه، فما الحكم؟]

ج: يمسح مسح مقيم؛ لأنه اليقين، وما زاد لم يتحقق شرطه، والأصل عدمه، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر:

إن أنت لم تمسح وسافرت محدثًا … من الحدث أمسح كالمسافر تهتد

وتمم مقيمًا حين تقدم ماسحًا … كعكس وشك في ابتداء بأوكد

[س ٦٤: ما حكم المسح على الجبيرة والجرح؟ وما دليل الحكم؟]

ج: يصح المسح عليها في الحدثين إلى حلها، لما روى جابر - رضي الله عنه - قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر بذلك، فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؛ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده» رواه أبو داود والدارقطني.

[س ٦٥: اذكر ما تستحضره من الفروق بين الجبيرة والخف؟]

ج: أولاً: إن الخفين لا يمسح عليهما إلا في الحدث الأصغر فقط؛ وأما الجبيرة ففي الأكبر والأصغر.

ثانيًا: أن الجبيرة لا توقيت لها.

ثالثًا: أن الجبيرة لا يشترط لها ستر محل الغرض بالاتفاق.

رابعًا: أن الجبيرة تستوعب بالمسح.

خامسًا: أن الجبيرة تختص بالضرورة.

سادسًا: أن المسح عليها عزيمة ودواء وعصابة شد بها رأسه أو غيره ولصوق على جرح أو وجع ونحوه وتضرر بقلعه أو تألمت أصبعه فألقمها مرارة كجبيرة في جواز المسح عليها، ولأنها في معناها. قال الناظم:

ومن يلقم الجرح الدواء ونزعه … مشق فمجهز مسحه في المؤكد

<<  <  ج: ص:  >  >>