للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه بلى إن لم يفرط كآفةِ السَّماء … أتْلَفَتْ ذا العُشر من قبل محْصَد

وفي عين مال أو جبن لا بذمةٍ … فترك نصاب مرة لا تزيَّد

إذا مرَّ أحْوَالٌ ولم يُعط فرضه … وفي الذمةِ إن عَلَّقْتَ كَرِّرْ بأوطد

وفوقَ نصاب كَرِّرَنْ فرض كلِّه … وبالعَين نقِّصْ قدرَ فرض مُعَدَّد

ويملك ربُّ المالِ بَيْعَ جمِيعهِ … وإخراجهَا من غيره لم يصَدَّدِ

وخذها إذا ما مات من أصل ماله … وحاصِصْ بها باقي الديون بأوطد

وقيلَ إذا عَلَّفْت بالعين قُدِّمَت … على كلَّ دين كان في ذمَّة قد

وإن عُدِمَ المال الذي فيه علقت … فحاصِص بها لا غير لا تتزيَّد

<<  <  ج: ص:  >  >>