للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا انتقل إلى ثالث من فوق أو أسفل ولا يزاد على ذلك ويعتبر كون ما عدل إليه المالك في ملكه؛ لأن جواز العدول إلى الجبران تسهيل على المالك؛ فإن عدمهما تعين الأصل الواجب فيحصله ويخرجُه ولا مَدْخَلَ لجُبْرانٍ في غير إبل؛ لأن النص إنما ورد فيها وغيرها ليس في معناها فامتنع القياس.

من النظم مما يتعلق بزكاة النَّعَم

وسَومُكَ للأنعامِ شرطُ وجُوبها … برعْيكهَها في أكثَرَ الحوْل قيِّدِ

ففي الخمسِ والعشرينَ بنتُ مخاضِها … فإنْ فُقِدَتْ بابن اللبُون لهَا جُدِ

وما دونهَا فالشَاة في كل خمسِها … وبالنُّصْبِ عَلِّقْ فَرْضَها لا المُزيَّد

وبَذْلُ بَعِير موضعَ الشاة لا تجزْ … وقيلَ بَلَى للنفْعِ مِثْلَ المَجَرَّدِ

وفي الستِ نِيْطتْ بالثلاثين بَعدها … ببنتِ لبَونٍ جُدْ وبالحقَّةِ ارْفِدِ

عن الست ثم الأربعين وجذعة … من النوق عن إحدى وستين زَوِّدِ

ولا تكُ من سِتٍ وَسبعينَ باخِلاً … بِبِنْتَيْ لَبُونٍ فاحذُ قَولِى وقلِدِ

وخُذْ حِقَّتَى إحدَى وتِسْعينَ مخْرِجًا … طَروقَتَي الفَحْلِ الأبيِ المُزَغَّد

<<  <  ج: ص:  >  >>