للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رب المال أو من غيره قبل الجذاذ وبعده ويقسم ثمنها والمنصوص أنه لا يخرج إلا يابسًا. انتهى من «الشرح الكبير».

س ٦٠: هل للإنسان أن يشتري زكاته وضَّح ذلك مع ذكر الدليل والتعليل؟

ج: يحرمُ على مُزَكِّ ومتصدِّقٍ شراءُ زكاته وصدقته، ولا يصح؛ لما روى عمر، قال: «حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده وأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «لا تشتره ولا تعد في صدقتك وأن أعطاكه بدرهم؛ فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه»» متفق عليه. وحسمًا لمادة استرجاع شيء منها حياءَ وطعمًا في مثلها أو خوفًا أن لا يعطيه بعد؛ فإن عادت إليه بإرث أو وصية أو هبة أو أخذها من دينه طابت بلا كراهة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وجب أجرك وردها عليك الميراث» رواه الجماعة إلا البخاري من حديث أبي هريرة:

وإن مصفى الحب والتمر يابسًا … ورطبًا لا إصلاحٌ أو أنْ جفَّ يفسدِ

وتَقديرُ ذا رطبًا وقيل مُيبَّسًا … بتقدير جَيد التمرُ يقدَرُ ذا الردِى

وإن يشا الساعي يَبِعْهُ لمن يشا … ويقسم مجذوذًا وغير مجدَّدِ

وفي النص لا يجزيك إلا مُيبَّسًا … ويحرْمُ أن تبْتاعَ فرضَك فاقتدِ

وقيمتهُ عشر الرطب أخرجهُ عادِمًا … وعنه متى تقدر على الثمر ارْفدِ

س ٦١: تكلم عن أحكام ما يلي: حكم بعث خارص، متى وقت بعثهِ؟ وما الذي يُعتَبر لذلك؟ على من أجرةُ الخارص؟

وما حكم قطع الثمرة مع حضور السَّاعِي بلا إذنه، وضح ذلك مع الدليل؟

ج: يُسَنُّ أن يبعث الإمام خارصًا؛ لحديث عائشة قالت: «كان -عليه الصلاة والسلام- يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود يخرصُ عليهم النخيل قبل أن

<<  <  ج: ص:  >  >>