للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو نحوه، ووجه النقض بهذه؛ لأن المتصف بهذه الصفة أبعد من حس النائم، بدليل أنه لا ينتبه بالانتباه، ففي إيجاب الوضوء على النائم تنبيه على وجوبه بما هو آكد منه، فقد ذكر العلماء أن يسيره وكثيره ينقض الوضوء إجماعًا.

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه.

[س ٧٢: ما الدليل على أن مس الفرج الأصلي باليد من دون حائل ينقض الوضوء؟]

ج: ما ورد عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من مس فرجه فليتوضأ» رواه ابن ماجه والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة.

وعن بسرة بنت صفوان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ» رواه الخمسة، وصححه الترمذي، قال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب.

وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء» رواه الشافعي وأحمد.

وفي رواية له: ليس دونه ستر.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ» رواه أحمد، وسواء كان المس بظهر الكف أو بباطنها.

قال الناظم:

وينقض مس الفرج من غير حائل … سواء بظهر الكف أو بطنها قد

[س ٧٣: ما الدليل على أن مس الرجل المرأة بشهوة من دون حائل وبالعكس ينقض الوضوء؟ اذكر ذلك بوضوح.]

ج: استدل القائلون بذلك بقوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ}؛ وقرئ

<<  <  ج: ص:  >  >>