للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو مكن من فضة؛ لأن عَرْفجة بن سعيد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفًا من فضة فأنتن عليه فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتخذ أنفًا من ذهب، رواه أبو داود وغيره صححه الحاكم. وكشدّ سن، رواه الأثرم عن أبي رافع وثابت البناني وغيرهما؛ ولأنهما ضرورة فأبيح كالأنف ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، ولو كثر ولو زاد على ألف مثقال كسوار ودملوج وطوق وخلخال وخاتم وقرط وما في مخانقِ ومقالدٍ وما أشبه ذلك ويباح لرجل وخنثى وامرأة تحلِّ بجوهر ونحوه كزمرد وياقوت ويحرم نقض صورة حيوان على خاتم ولبسه ما بقيت عليه ولا زكاة في الجواهر واللؤلؤ وإن كثرت قيمته أو كان في حلي كسائر العروض إلا أن يكون الحلي لتجارة فيقوّم جميعه أي ما فيه من جوهر ولؤلؤ وغيرهما تبعًا لما فيه من نقد. والله أعلم.

ومما يتعلق بزكاة الذهب والفضة والحلي

وللذهب العشرون مثقالاً لا اتخد … نصابًا وربع العشر فرضٌ لها طدِ

وفي فضة صرفًا فخذ ربع عشرها … على مائتيها المنصب الخمسة أعددِ

ونقص يسير عادة غير مانع … وفي ثلث مثقال مقاليْنِ أسندِ

وفي زائد عن منصب بحاسبه … فأدّ زكاة الأصل والمتزيدِ

ولا عبرة في الغش في قدر منصب … ومن شك يخرج أوالي السبك أرشدِ

وأن يخرجن عن جيد وصحيحها … لضد فتمم نقص ذا بالتزيدِ

ويجزي مع الجبران في نص أحمد … وقد قيل لا يجزي هنا غير جيدِ

وفي ضم ورقِ في النصاب وعسجد … وإخراج ذا عن ذا مَقالين أسند

وضَمكَ بالأجزاءِ أولى وقيل بل … بقيمة ما فيْه الأحض لمجُتَدِ

وقيمة عرض ضمها لِكليهما … وحظ الفقير الزْمهُ في الضم واقصدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>