للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس بمُجْز نقْلهَا عَن محَلِّهَا … إلى الفُقَرَاء في بُعْدِ قَصْرٍ بأوكدِ

وَفي ثالِث جَوِّز إلى الثغْر نقلهَا … وَأدْنى فَأدْنى اصْرِفْ لفقدَانٍ مجتَدِ

وَيُصْرَفُ فرضُ المال حَيْثُ وجوبه … وَفِطْرَة كُلَّ في مكانِ المُعَيَّدِ

ومَيَّز بوَسم من زكاتِكَ جِزْيَة … بفَخْذَ بَعير وأذنِ شَاتِك ترشدِ

س ١٠٨: ما حكم تعجيل الزكاة؟ وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله فما حكم ذلك؟ واذكر ما تستحضره من الاحترازات والأدلة والتعديلات ومثل لا يتَّضح إلا بذلك؟ وفصّل ما يحتاج إلى التفصيل؟

ج: يجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط إذا كمل النصاب والأفضل تركه والدليل على جواز التعجيل ما ورد عن علي -عليه السلام- إن العباس ابن عبد المطلب سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخصَ له في ذلك، رواه الخمسة إلا النسائي.

وعن أبي هريرة قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

«ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله تعالى؛ وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله؛ وأما العباس فهي عليّ ومثلها معها»، ثم قال: «يا عمر، أما علمت أن عمّ الرجل صنو أبيه؟» رواه مسلم.

وأما كونه يجوز بعد كمال النصاب فلأنه سببها فلا يجوز تقديمها كالكفارة على الحلف.

قال في «المغني»: بغير خلاف نعلمه ولا يجوز تعجيلها عما يستفيده النصاب نصًا؛ لأنه لم يوجد فقد عجل زكاة عما ليس في ملكه، ولا يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>