للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثًا وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده» متفق عليه.

وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: «وضعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثًا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثًا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيده» متفق عليه؛ وأما دليل الغسل المجزي، فقوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}، وقوله تعالى: {حَتَّى تَغْتَسِلُوا}.

١٦ - شروط الغسل وفرضه

[س ٨١: اذكر ما تستحضره من شروط الغسل وفرضه؟]

ج: يشترط أولاً: النية لحديث «إنما الأعمال بالنيات» الحديث، وتقدم. ثانيًا: الإسلام. ثالثًا: العقل. رابعًا: التمييز. خامسًا: الماء الطهور المباح. سادسًا: إزالة ما يمنع وصوله البشرة، وواجبه: التسمية، وتسقط سهوًا وجهلاً، وتقدم نحوه في الوضوء، وفرضه: تعميم البدن.

[س ٨٢: ما حكم إيصال الماء في الغسل إلى باطن الشعور؟]

ج: يجب في الغسل من الحدث الأكبر لما ورد عن علي - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا»

قال علي: فمن ثم عاديت شعري، رواه أحمد وأبو داود.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن تحت كل شعره جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا

<<  <  ج: ص:  >  >>