للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعطيتكما منها» لغني ولا لقوي مكتسب، وقال: لذي سأله من الصدقة: «إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك» ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقولهم.

وروى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأتى، فقيل: أما صدقتك فقد تقبلت لعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله» رواه النسائي.

قال في «الاختيارات الفقهية»: ولا ينبغي أن يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله؛ فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته لمن لا يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء والغارمين أو لمن يعاون المؤمنين، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئًا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة في أوقاتها (ص ١٠٣).

من النظم مما يتعلق بمن لا يجوز دفعها إليه

وما بذلها للوالدين بمجزئ … ولا الولد مع قرب ولا مع تبعُّد

ولا القن والكفار غير الذي مضى … وغاز وذي عزم وإصلاح مفسد

وحرم ولا يجزي عطا آل هاشم … ومولاهم والسبط فيهم ليعدد

ويعطون نذرًا والوصايا لمعدم … ونفلاً في الأولى والمكفر بأجود

وزوجتك امنع مع فقيرة موسر … ولم يجز إعطاء ذا الغنى والتسدد

وقولان في إعطا الغنية زوجها … كذاك هما في آل مُطّلب زد

وفي لازم الإنفاق في أقربائه … مقالقين في غير العمودين أسند

<<  <  ج: ص:  >  >>