للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقضتا ولزم وَلى الولد إطعام مسكين لكل يوم؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}، قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود، وروى ذلك عن ابن عمر، ولا مخالفًا لهما في الصحابة في الكبير الذي يجهده الصيام، وتقدم في جواب سؤال ١٣٨.

[س ١٤١: إذا قبل الرضيع ثدي غير أمه، فهل يجوز لها الفطر؟ وإذا تغير لبن المرضعة بسبب صومها، فهل للمستأجر الفسخ؟ وهل يجوز لمن له الفطر أن يصوم غيره فيه؟ ومتى يجب الفطر؟]

ج: متى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر أمه لعدم الحاجة إليه.

ومرضعة لولد غيرها كأم في إباحة فطر إن خافت على نفسها أو الرضيع؛ فإن وجب فعلى من يمونه فلو تغير لبن الظئر المستأجرة للرضاع بسبب صومها أو نقص بصومها فلمستأجرها الفسخ للإجارة دفعًا للضرر وتجبر على فطر بطلب مُسْتَأجِر إن تأذى الرضيع بصومها.

ويجب الفطر لمن احتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق؛ لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه، ويجب الفطر على الحائض والنفساء؛ للحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» متفق عليه.

ومن خاف تلفًا بصومه أجزأه وكره، صححه في «الإنصاف»، وقال جماعة: يحرم صومه.

<<  <  ج: ص:  >  >>