للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلبَ صائم نية نذر أو قضاء إلى نفل صح كقلب فرض الصلاة نفلاً وكره له ذلك لغير غرض ويصحُّ صومُ نفل بنية من النهار، ولو كانت بعد الزوال، وهو قول معاذ بن جل وابن مسعود وحذيفة ابن اليمان حكاه عنهم إسحاق في رواية حرب؛ لحديث عائشة قالت: دخل عليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فقال: «هل عندكم من شيء؟».

فقلنا: لا، قال: «فإني إذًا صائم» مختصر رواه الجماع؛ ولأن اعتبار التبييت لنفل الصوم يفوت كثير منه؛ لأنه قد يبدو له الصوم بالنهار لنشاط أو غيره فسومح فيه بذلك كما سومح في نفل الصلاة بترك القيام وغيره ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».

وما قبله لم يوجد فيه قصد القرية لكن يشترط أن يكون ممسكًا فيه عن المفسدات لتحقيق معنى القربة وحكمة الصوم في القدر المنوي فيصحّ تطوع من طهرت في يوم ومن أسلم في يوم لم يأتيا في ذلك اليوم بمفسد من أكل أو شرب ونحوهما كالجماع.

ومن مختصر النظم مما يتعلق بكتاب الصيام

وإن كملت تسع وعشرون ليلة … لشعبان فارقب شهر صومك وارصد

وإن رُوْيَ أوجِبَ صَومَه مطلقًا ولو … برؤيَةِ عَدل في الأصح المؤكّد

وكالذكر الأنثى بوجْه وَرْؤْيَة … نهارًا لآتي ليْلَة في المؤكّد

فإنْ لمْ يَرُوا في الصحْوِ يحرم صَوْمه … وباثنين اثبت غير ذا الشهر واحدد

ويلزمنا طُرًا برؤيةٍ بلدة … كإلزَاِم رَاءٍ رَدّ في المتَأطّد

<<  <  ج: ص:  >  >>