للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ١٤٥: تكلم عن أحكام ما يلي: مُجَامِعٌ لمْ يغتسل إلا بعد طلوع الفجر الثاني؟ مَنْ جَامَعَ عِندَما طلع الفجر؟ إعلام مَنْ أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم؟ مَن أفطر يظن أن الشمس قد غابت؟ من طال إلى حلقه غبار أو ذباب؟ من احتلم وهو صائم؟ المبالغة في المضمضمة والاستنشاق؟ المذي بتكرار النظر؟ الإنزال بتكرار النظر؟ سُقْ ما تستحضره من دليل أو تعليل أو خلاف أو تفضيل؟

ج: يجوز لمن جامع بالليل أن لا يغتسل حتى يُطلعُ الفجر وصومه صحيح؛ لما ورد عن عائشة أن رجلاً قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، فأصوم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب، فأصوم»، فقالت: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي» رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وعن عائشة وأم سلمة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان» متفق عليه.

وعن أم سلمة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبًا من جماع لا حلم، ثم يفطر ولا يقضي» أخرجاه؛ لكن يستحب لمن لزمه الغسل ليلاً من جنب وحائض ونفساء إنقطع دمهما، وكافر أسلم أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني، وإذا طلع وهو مجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة، وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: يجب القضاء دون الكفارة؛ لأنه وطء لم يصادف صومًا فلم يوجب الكفارة كما لو ترك النية ثم جامع، ووجه الأول أنه ترك صوم رمضان بجماع أثم به لحرمة الصوم فوجبت به الكفارة كما لو وطئ بعد طلوع الفجر؛ وأما إذا نزع في الحال مع أول طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة على الصحيح من المذهب؛ لأن النزع جماع يتلذذ به أشبه الإيلاج، وقال أبو حفص: لا قضاء عليه ولا كفارة وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ لأنه ترك للجماع فلا يتعلق بما يتعلق بالجماع كما لو حلف لا يدخل دارًا وهو فيها فخرج منها، وقال مالك: يبطل صومه ولا كفارة عليه؛ لأنه لا يقدر على

<<  <  ج: ص:  >  >>