للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: المسلمون، فقالوا: مَن أنْتَ، قال: «رسول الله»، فرفعت إليه امرأة صبيًا، فقالت: ألهذا حج، قال: «نعم، ولك أجر» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وعن السائب بن يزيد قال: حُجَّ بي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين، رواه أحمد والبخاري والترمذي، وصححه؛ وأما العبد فلأن مدتهما تطول فلم تجبان عليه لما فيهما من إبطال حق السيد، وكذا مكاتب ومدبر وأم ولد ومعتق بعضها ومعلق عنقه بصفة ويصح منهم ولا يجزي عن حجة الإسلام، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم ممن لا يعتد قوله خلافًا على أن الصبي إذا حج في حال صغره والعبد إذا حج في حال رقه ثم بلغ الصبي وعتق العبدان عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليه سبيلاً، كذلك قال ابن عباس - رضي الله عنهما - وعطا والحسن والنخعي والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم عليه، روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما صبي حج، ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وإيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى» رواه الشافعي والبيهقي، وقال أحمد عن محمد بن كعب القرظي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إني أريد أن أجدد في صدور المؤمنين عهدًا، أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه؛ فإن أدرك فعليه الحج، وأيما مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه؛ فإن عتق فعليه الحج» رواه سعيد في «سننه»، والشافعي في «مسنده» عن ابن عباس من قوله؛ ولأن الحج عبادة بدنية فعَلهَا، قيل: وقت وجوبها فلم يمنع ذلك وجُوبهَا عَليْه في وقتها كما لو صلى قبل الوقت، وكما لو صلى ثم بلغ في الوقت، وقيل: إن العبد إذا حج بعد بلوغه، ولو قبل حريته أن حجته هي حجة الإسلام، قالوا: كما أن الفقير معفوعنه الحج ولا يجب عليه؛ فإذا تيسر له وفعله أجزأه ذلك ولم يلزمه إعادته إذا استغنى فكذلك الرقيق إذا أدى فريضته؛ فإن ذلك يجزئه، قالوا: وأيضًا فإن الحج يوجبه الله ورسوله في العمر إلا مرة واحدة، وذلك مجمع عليه فيلزم على قول من يقول إن حج الرقيق لا يجزيه أنه يجب في العمر مرتين. انتهى والذي تميل النفس

<<  <  ج: ص:  >  >>