للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس على ذي صنعة وإطاقه … يمشي مسير بل يسن له قَد

وميؤس بره والكبير تطيْحُه الرّحالُ … لِيُحْجج عنهما وليزوّدِ

ولو نابت الأنثى من البقعة التى … بها وجبا يجزي ومع برء مُقْعَدِ

وشرط وجوب الحج لا لأدائه … مسير بأنثى محرم في المؤكَّدِ

كزوج ومَن حرمتها منه دائمًا … بوصلته بل مستطاب فقيدِ

ومن مات فاعلم صاح بعد وجوبه … فمن ماله خذ واجب الحج تهتدِ

ومن كان لم يحج فحج لغيره … له الحج وليردد غرامة مِرْفِد

ومَن يَستنب عمرًا لِنَذْرِ وخالدًا … لِفَرْضٍ فللِفَرضِ أجعَل إحرَام مُبتدي

س ١٩١: ما الذي يشرع لمن أراد الحج والعمرة؟ وضِّحه مع ذكر الدليل.

ج: من أراد الحج فليبادر وليجتهد في الخروج من المظالم بردها لأربابها كما ورد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه» رواه البخاري.

وفي الحديث الآخر المتفق عليه، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن دماءكم وأموالكم

<<  <  ج: ص:  >  >>