للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأفضل للمارّ إحرامٌ من أول ميقات وهو طرفه الأبعد من مكة احتياطًا وإن أحرم من الطرف الأقرب من مكة جاز، ومَن منزله دونها فميقاته منزله ومَن له منزلان جاز أن يحرم من أقرب لمكة ويحرم مَن كان مقيمًا بمكة لحج منها، ويصح أن يحرم من بمكة بحج من الحل ولا دم عليه كما لو خرج إلى الميقات الشرعي وكالعمرة ويحرم من بمكة لعمرة من الحل؛ لأمره - صلى الله عليه وسلم - عبد الرحمن بن أبي بكر: أن يعمر عائشة من التنعيم. متفق عليه.

ولأن أفعال العمرة كلها في الحرم فلم يكن بد من الحل ليجمع في إحرامه بينها بخلاف الحج؛ فإنه يخرج إلى عرفة فيحصل له الجمع ويصبح إحرام لعمرة من مكة وعليه دم لتركه واجبًا وتجزئه عمرة أحرم بها من مكة عن عمرة الإسلام؛ لأن الإحرام من الحل ليس شرطًا لصحتها، وكالحج ومن لم يمر بميقات أحرم إذا عَلم أنه حاذى أقربها منه وسن له أن يحتاط؛ فإن تساويا قُربًا منه؛ فإنه يحرم من أبعدهما من مكة؛ فإن لم يحاذ ميقاتًا أحرم من مكة لنسك فرضه بقدر مرحلتين من جدة فيحرم في المثال من جدة؛ لأنها على مرحلتين من مكة؛ لأنه أقل المواقيت.

س ١٩٤: مَن الذي لا يحل له تجاوز الميقات بلا إحرام؟ ومَن الذي يجوز له تجاوزه بلا إحرام؟ وما الذي يلزم مَن تجاوزه بلا إحرام؟ وبَيِّن الحكم فيما إذا تجاوزها غير قاصد مكة ثم بدا له قصدُها؟ وما هي الساعة التي أبيح للنبي - صلى الله عليه وسلم - ومَن معه دخول مكة مُحلين فيها؟

ج: ولا يحل لمكلف حر مسلم أراد مكة أو الحرم أو نسكًا تجاوز ميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطّاب وناقل ميرة وحشاش فلهم الدخول بلا إحرام؛ لما روى حرب عن ابن عباس لا يدخل إنسان مكة إلا محرمًا إلا الحمالين والحطابين وأصحاب منافعها احتج به أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>