للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَكّيٌ يتردد إلى قريته بالحل إذ لو وجب عليه لأدى إلى الضرورة، والمشقة وهو منتف شرعًا وكتحية المسجد في حق قيمه للمشقة، ثم إن بدا لمن لم يلزمه الإحرام من أولئك أن يحرم، أو بَدَا لمن لم يرد الحرم أن يحرم أو لزم الإحرام مَن تجاوز الميقات كافرًا أو غير مُكلف أو رفيقًا بأن أسلم كافر وكلف غير مكلف وعتق رقيق أو تجاوز المواقيت غيرَ قاصد مكة ثم بدا له قصدها فمن موضعه يُحْرِم؛ لأنه حصل دون الميقات على وجه مباح فأشبه أهل ذلك المكان ولا دم عليه؛ لأنه لم يجاوز الميقات حال وجوب الإحرام عليه بغير إحرام، وإن كان المتجاوز للميقات رقيقًا أو كافرًا أو غير مكلف فلا دم عليه؛ لأنه ليس من أهل فرض الحج.

قال الشيخ: إنما يجب الإحرام على الداخل إذا كان من أهل وجوب الحج؛ وأم العبد والصبي والمجنون، فيجوز لهم الدخول بغير إحرام؛ لأنه إذا لم تجب عليهم حجة الإسلام وعمرته؛ فلأن لا يجب عليهم الإحرام بطريق الأولى.

وأبيح للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه الذين معه دخول مكة ساعة من يوم الفتح وهي من طلوع الشمس إلى صلاة العصر لاقطع شجر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام الغد من يوم فتح مكة فحمد الله، وأثنى عليه، فقال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ولا يعضد بها شجرة؛ فإن أحد ترخص بقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أحِلَّت لي ساعة من النهار وقد عادت حرمتها كحرمتها فليبلغ الشاهد الغائب منكم».

س ١٩٥: تكلم بوضوح عمَّن جاوز الميقات بلا إحرام يريد نسكًا فرضًا أو نفلاً وكان النسك فرضه؟ وما حكم الإحرام قبل ميقات؟ وبالحج قبل أشهره؟ وما هي أشهر الحج؟ وهل ينعقد إحرام بحج في غير أشهره؟ وضح ذلك مع ذكر الدليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>