للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي فيه الداء» فهذا نص في الذباب، ثم عدى هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة، كالزنبور والنحلة والعنكبوت ونحوها مما لا دم له سائل، إذ الحكم يعم بعموم علته وينتفي بانتفاء سببه.

[س ١٠٧: ما حكم سؤر الهرة وما دونها؟ وما كان مثلها في الخلقة؟ واذكر دليل الحكم.]

ج: حكم سؤر هذه طاهر، لما ورد عن أبي قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الهرة: «إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم» أخرجه الأربعة وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وعن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها» رواه الدارقطني، وأما ما كان مثلها أو دونها فيؤخذ حكمه من التعليل للحكم.،

قال في «مختصر النظم»:

وما لا دم فيه يسيل فطاهر … ولو مات إن طهرته حيًا اهتد

وللبلغم احكم مع رطوبة فرجها … وأبوال مأكول بطهر مؤبد

وسؤر لسنور وما دون خلقها … كعرس وفأر للأراضي مخدد

ولا ريب في تنجيس مائع مسكر … وما من نجاسات تولد فاشهد

وما العفو في الأطفال عما يلامسوا … بأيديهم مع قيئهم بمبعد

وكمبهم طين في الشوارع طاهر … وإلا فنزر منه عفو بأجود

وما قيل يعفني عنه فالعفو يا فتى … يخص بتصحيح الصلاة فقيد

[س ١٠٨: ما حكم اللبن، والعرق، واللعاب، والبول، والروث، والمني، والودي، والبيض، والسور، والمخاط، والدمع، والمذي من مأكول اللحم؟]

ج: ما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله، وروثه، وقيئه، ومذيه، ومنيه، ولبنه وعرقه، ولعابه، ووديه، ومخاطه، ودمعه، وبيضه طاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>