للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو لونه بنجاسة تحدث فيه»، وأجمع العلماء أن الماء الكثير والقليل إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له لونًا أو طعمًا أو ريحًا أنه نجس. والله أعلم، وصلى الله على محمد.

[س ٨: بأي شيء يطهر الماء النجس؟]

ج: بأحد ثلاثة أشياء: إما بزوال تغيره بنفسه، أو ينزح ويبقى بعده ماء غير متغير، وإما بإضافة ماء إليه ويزول معه التغير.

٣ - باب الآنية

[س ٩: ما هي الآنية؟ ولما ذكرت تلي الطهارة وما حكمها؟]

ج: هي الأوعية، ولما كان الماء لابد له من وعاء ذكر تابعًا له، وحكمها أن كل إناء ظاهر ولو ثمينًا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة وما فيه شيء منهما أو من أحدهما إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة.

ومن مختصر النظم:

وكل الأواني الطاهرات وإن غلب … تباح لكل مطلقًا غير عسجد

وغير لجين والمضبب منهما … فحرم على الصنفين لا تتقيد

ومن فضة حوز كتشعيب قصعة … وكره بلا حاج مباشرها زد

[س ١٠: ما الدليل على تحريم أواني الذهب والفضة، وإباحة السلسلة من الفضة؟]

ج: ما ورد عن حذيفة مرفوعًا: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»، وعن أم سلمة: «الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» متفق عليهما، وعن أنس: «أن قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة» رواه البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>