للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي يوم عيد النحر فعل لسُّنة … وقوفهمو في المشعر المتمجد

وقصد منى والرمي والنحر بعده … وحلق النواصي والطواف المؤكد

فمن لم يرتِّبها فلا دم مطلقًا … وفيه مقال آخر في التعَمُّدِ

ويخطب يوم النحر في المتأكد … لنحر ورمي والإفاضة أرشد

ومن بعد هذا فاقصد البيت طائفًا … بنية طوف الفرض شرك مؤكد

وهذا هو الركن المثنى مكمل … لحجك فاحلل كل حلّك واحمد

ومن بعد نصف ليل النحر أول وقته … وفي يومه أولى وإن شئتَ بعد

[س ٢٥٢: تكلم بوضوح عما يلي: متى أول وقت طواف الإفاضة؟ ومتى وقت الأفضلية؟ وهل يلزم تعيينه؟ وتكلم عن الشرب من ماء زمزم؟ وما ينبغي قوله لمن شرب منها؟]

ج: ثم يفيض إلى مكة؛ لقول عائشة - رضي الله عنها - حججنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفيّة، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها أفاضت يوم النحر، قال: «أخرجوا». متفق عليه.

ويطوف القارن والمفرد بنيّة الفريضة طواف الزيارة، ويقال: طواف الإفاضة ويعيِّنه بالنية؛ لعموم: «إنما الأعمال بالنيات».

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمى الطواف بالبيت صلاة، وهي لا تصح بدونها ويكون بعد وقوفه بعرفة؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- طاف كذلك، وقال: «خذوا عني مناسككم» وهو ركن لا يتم الحج إلا به إجماعًا، قاله ابن عبد البر؛ لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيقِ}.

وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط، كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة؛ فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، لمن وقف قبل ذلك بعرفة وإلا فبعد الوقوف، والأفضل فعله يوم النحر؛ لحديث ابن عمر: «أفاض

<<  <  ج: ص:  >  >>