للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من النظم ما يتعلق بالعقيقة

عن ابن بشاتين اعققن وعن ابنة … بشاة لندب لا وجوب بأوكد

فإن لم تجد شاتين بالشاة فاجتز … عن ابن وفرقها جدولا تسدد

ولا تكسرن عظمًا لها ثم حكمها … كأضحية في كل حكم معدد

وفى سابع فاذبح ورابع عشرة … متى فات ثم إحدى وعشرين فاقصد

وحنكه من تمر أوان ولادة … وفي أذنيه بالأذانين غرد

وفي سابع يسمى ويحلق رأسه … ومن ورق مقداره زنة جد

ويكره ختن الطفل في سابع على الأصح … وفي إحدى وعشرين جود

فإن فات أخره لوقت اشتداده … وأسماءه حسن فعبد وحمد

وعن نفسك اعقق حين تكبر واقضها … فقد فعل المختار ذا فيه فاقتد

وبيع جلود والسواقط جائز … وقيمتها أعط الفقير بأجود

وليس بمسنون عتيرة مزجب … ولا فرعة البدن أول مولد

* * *

[س ٢٢: تكلم بوضوح عما يلي، أحب الأسماء إلى الله التسمية بأكثر من واحد، ما يكره من الأسماء، المحرم من الأسماء، ما لا يكره التسمي به، تغيير الاسم القبيح، الكنى والألقاب.]

ج: تقدم أن التسمية للأب، ويُسن أن يحسن اسمه لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

«إنكم تدعون يوم القيامة، بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم» رواه أبو داود. وأحب الأسماء إلى الله: عبد الله، وعبد الرحمن؛ لما ورد عن

<<  <  ج: ص:  >  >>