للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مفروضها خمس فوقت الظهر … من الزوال ينتهي بالعصر

إذ صار ظل كل شيء مثله … بعد الزوال غير ظل قبله

والعصر يأتي مع مصير ظله … بعد الزوال زائدًا عن مثله

وإن بصر مثليه ظل طارى … بعد الزوال فهو الاختياري

وبعده الجواز ما لم تغرب … وبالغروب جاء وقت المغرب

وفي القديم يلزم امتداده … إلى العشاء والراجح اعتماده

ثم العشا من بعد حمرة الشفق … وينتهي إذا بدا فجر صدق

والصبح بالفجر الأخير يشرع … وينتهي بالشمس حين تطلع

٢٥ - صلاة الظهر

س ١٥٢: بين حكم تقديم صلاة الظهر وحكم تأخيرها مقرونًا بالدليل.

ج: يستحب تقديمها إلا في شدة الحر فالتأخير أولى، أما التقديم فدليله: ما ورد عن جابر بن سمرة قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر إذا دحضت الشمس» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وأبو داود، وعن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في أيام الشتاء وما ندري ما ذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه» رواه أحمد، وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها» رواه الترمذي والحاكم وصححاه، وأصله في «الصحيحين»، وأما التأخير في شدة الحر، فلما ورد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم» رواه الجماعة، وعن أنس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل» رواه النسائي وللبخاري نحوه.

وعن أبي ذر قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أبرد»، ثم أراد أن يؤذن،

<<  <  ج: ص:  >  >>