للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودفع جعل من دل على مصلحة من ماء، أو قلعة، أو ثغرة يدخل منها إلى حصن ونحوه؛ ولأنه في معنى السلب.

ثم يخمس الباقي على خمسة أسهم، ثم يخمس خمسة على خمسة أسهم؛ لقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ} الآية. ومقتضاها أن يقسم على ستة أسهم، وجوابه: أر سهم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - كالشيء الواحد بدليل قوله تعالى: {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ} وإن الجهة جهة مصلحة سهم الله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - مصرفه كالفيء في مصالح المسلمين كلها لحديث جبير بن مطعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تناول بيده وبرة من بعير، ثم قال: «والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم».

وعن عمرو بن عبسة، وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده نحوه. رواه أحمد وأبو داود، فجعله لجميع المسلمين، ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم الأهم فالأهم، وقال طائفة من العلماء هو لمن يلي الخلافة بعده: لما روى أبو الطفيل قال: جاءت فاطمة - رضي الله عنها - إلى أبي بكر - رضي الله عنه - وأرضاه، تطلب ميراثها من النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فقال أبو بكر -رضي الله عنه وأرضاه-: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الله إذا أطعم نبيًا طعمة فهي للذي يقوم من بعده، وإني رأيت أن أردها على المسلمين» رواه أبو داود، فانفق هو وعمر وعلي والصحابة، على وضعه في الخيل والعدة في سبيل الله.

وكان - صلى الله عليه وسلم - قد خص من المغنم بالصفي، وهو ما يختاره - صلى الله عليه وسلم - قبل القسمة للغنيمة، كثوب، وجارية، وسيف؛ لحديث أبي داود، أنه - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى بني زهير بن قيس: «إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وآتيتم الزكاة، وأديتم الخمس من المغنم، وسهم الصفي إنكم آمنون بأمان الله ورسوله».

<<  <  ج: ص:  >  >>