للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قنًا، أو مميزًا، أو أنثى، فلا تشترط حريته، ولا ذكوريته، ولا بلوغه؛ أما القن فلقول عمر: العبد المسلم رجل من المسلمين، يجوز أمانه، رواه سعيد؛ ولقوله: «ليسعى بها أدناهم»؛ فإن كان لذلك صح أماه للحديث، وإن كان غيره أدنى منه صح من باب أولى، ولأنه مسلم أشبه الحر.

وأما المميز فلعموم الخبر ولأه عاقل فصح منه كالبال.

وأما الأنثى؛ فلقوه - صلى الله عليه وسلم -: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» رواه البخاري، وأجارت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا العاص ابن الربيع، وأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

شرط الأمان عدم ضرر على المسلمين.

ويصح أمان منجزًا، كانت آمن، ويصح معلقًا، نحو من فعل كذا فهو آمن؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: «من دخل دار أبي سفيان، فهو آمن».

ويصح من إمام لجميع المشركين لعموم ولايته.

ويصح من أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم لعموم ولايته في قتالهم؛ وأما بالنسبة لغيرهم، فكأحاد المسلمين.

ويصح -من كل أحد يصح أمانه- لقافلة وحصن صغيرين عرفً.

ويصح أمان بكل ما يدل عليه من قول، أو إشارة مفهومة مع القدرة على النطق؛ لقول عمر: والله لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء، إلى مشرك، فنزل بأمان، فقتله لقتلته به. رواه سعيد.

ويصح برسالة بأن يراسله بالأمان، وبكتاب أن يكتب له بالأمان، كالإشارة وأولى؛ فإن قال لكافر: أنت آمن، فقد أمنه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»، أو قال لكافر:

<<  <  ج: ص:  >  >>