للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ضرب ناقوس وإظهار منكر … وعيد وإعلان الكتابين فاصدد

وإن صولحوا في أرضهم بإزائهم … حراجًا عليهم مكنوا من معدد

ومن غير أذن من دخول الحجاز زد … وبالأذن من يمكث بمثوى موحد

ثلاثة أيام وقيل بل أربعًا … ليخرج إلى ثان بغير تردد

إلى أن يقضي شغله متجردًا … وإن شايو كل من أبى ذا ليقعد

ويمهل إن يسقم إلى حين برئه … فإن مات فادفنه هناك ومهد

ولا تمنعن تيما وفيد ونحوها … لإفرارهم فيها أوان التشرد

ومن حرم فامنعهم مطلقًا ولو … مريضًا وأخرج ميتًا لم يشرد

ويخرج إن جاء الرسول إمامنا … إليه ومبتاعو تجارة قصد

وعزره أن يدخل عليمًا بمنعه … وأخرج ومع جهل فأخرج وهدد

ولا يدخلوا في الحل في مسجد سوى … على الأظهر الأقوى بإذن موحد

ومملوكك امنعه وعرسك منهم … خروجًا لبيعات وقيد مبعد

* * *

[س ٧٣: إذا اتجر ذمي إلينا فماذا يلزم؟ وماذا يلزم الإمام نحوهم؟ إذا تحاكم إلينا مستأمنان، أو استعدى ذمي على آخر فما الحكم؟ إذا تحاكموا إلى حاكمنا مع مسلم؟ وما هي الكتب التي يمنعون من شرائها؟ بين ما يعشر وما لا يعشر من أموالهم ومقدار ما يؤخذ منهم ووقته، واذكر الدليل والتعليل والخلاف.]

ج: إن اتجر ذمي، ولو صغيرًا، أو أنثى، أو تغليبًا إلى غير بلده، ثم عاد إلى بلده، ولم يؤخذ منه الواجب فيما سافر إليه من بلادنا، فعليه نصف العشر مما معه.

روى أبو عبيد في كتاب الأموال بإسناده، عن لاحق بن حميد، أن عمر بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة، فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون

<<  <  ج: ص:  >  >>