للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من النظم فيما يتعلق بالذمي

وإن تجز الذمي إلى غير أرضه … فخدمته نصف العشر في الحول تهتد

إذا كان من مال التجار ولو نسى … وقيل اعفها إلى محجزة قد

فذا نصف عشر خذه من تغلبيهم … وعن أحمد عشرا ويقضي بأبعد

وإن يتجر مستأمن في بلادنا … فخذ منه عشرًا كل عام بأوطد

وبالدين أسقطه ودعوى بشهد … كدعوى نسيب ظن قنا بابعد

والإسقاط والتخفيف أن يرى جائز … وعشر دنانير النصاب بأوكد

وعنه لحربي وذا العهد ضعفها … وقيل لذمي وخمس المردد

ويلزمنا كف الأذى عن معاهد … وتخليص أسراهم إذا فك من هدى

وعن أحمد أن المحتم فدية … لمن أيسروا في عوننا دون من يد

ومن ولد وافي الأسر يفدي إذا فدوا … ولا تجزه استرقاقه للتعبد

ولا عشر في الأولى بأثمان خمرهم … وخنزيرهم واخصص بخمر بمبعد

<<  <  ج: ص:  >  >>