للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له؛ لحديث حكيم بن حزام مرفوعًا: «لا تبع ما ليس عندك» رواه ابن ماجه والترمذي، إلا موصوفًا لم يعين إذا قبض، أو قبض ثمنه بمجلس عقد؛ فإن لم يقبض أحدهما فيه لم يصح؛ لأنه بيع دين بدين، وقد نهى عنه. ولا يصح بلفظ: «سَلَمَ» أو «سلف» ولو قبض ثمنه بمجلس عقد؛ لأنه سلم. ولا يصح حالاً والموصوف المعين، كـ: «بعتك عبدي فلانًا»، ويستقصي صفته فيصح، ويجوز التصرف فيه قبل قبض له، أو ثمنه كبيع حاضر بالمجلس، وينفسخ عقد عليه برده، فقد صفة من الصفات المشروطة فيه، لوقوع العقد على عينه، بخلاف الموصوف في الذمة فله رده وطلب بدله.

وينفسخ العقد على موصوف معين تلف قبل قبض، لفوات محل العقد، ولا يصح بيع أرض موقوفة مما فتح ولم يقسم، كمزارع مصر والشام، وكذا العراق؛ لأنها موقوفة أقرت بأيدي أهلها بالخراج، غير الحيرة -مدينة قرب الكوفة- وَغْيرَ ألَّليْسَ- مدينة بالجزية. قال أبو النجم:

لم تُرْعَ ألَّيْس ولا عضاها … ولا الجزيرات ولا قُراها

وغير بانقيا -ناحية بالنجف دون الكوفة- قال الأعشى:

قد طُفْتُ ما بين نِقْيَا إلى عَدَنٍ … وطال في العجم ترحالي وتسياري

وغير أرض بني صلوبا كلها أماكِنُ معروفة بالعراق؛ لأن عمر

<<  <  ج: ص:  >  >>