للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الفوات والإحصار]

من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر١ حصر أو غيره٢ فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة ولا تجزئ عن عمرة الإسلام فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام٣ القابل لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء.

ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية٤ وقد حل.

ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف.

ومن شرط في ابتداء إحرامه: إن محلي حيث حبستني أو قال: إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه.


١ بإضافة "عذر" إلى "حصر" إضافة بيانية, أي عذر هو حصر. حاشية اللبدي "ص: ١٥٥".
٢ أي أو غير عذر ولا يصح تنوين "عذر" لأن المعنى عليه: يحصر فوات الحج فيمن فاته وقت الوقوف لعذر مع أنه عام في المعذور وغيره إلا أن يقال: غير المعذور معلوم بطريق الأولى. حاشية اللبدي "ص: ١٥٥".
٣ قوله: "العام" أدرجه في "ن" في الشرح.
٤ في "ب" "بالنية" وفي "ن" "بنيته" بدل "بنية تحلل" وفي "ج": "التحلل" بأل التعريف.

<<  <   >  >>