للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجهاد]

[حكم الجهاد]

...

[كتاب الجهاد]

وهو فرض كفاية.

ويسن: مع قيام من يكفي به.

ولا يجب: إلا على ذكر حر١ مسلم مكلف الصحيح واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته ويجد مع مسافة قصر ما يحمله.

وسن٢ تشيع الغازي لا تلقيه.

وأفضل متطوع به الجهاد وغزو البحر أفضل.

وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين.

ولا يتطوع: به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه.

ويسن الرباط: وهو لزوم الثغر للجهاد وأقله ساعة وتمامه أربعون يوما وهو أفضل من المقام بمكة٣ وأفضله ما كان أشد خوفا.

ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين فإن زادوا على مثليهم جاز.


١ "حر" لا توجد في "م".
٢ في "أ" "يسن".
٣ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إجماعا, كما في الفروع "٦/١٩٦".

<<  <   >  >>