للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحجر]

[مدخل]

...

[كتاب الحجر]

و١هو: منع المالك من التصرف في ماله وهو نوعان:

الأول: لحق الغير كالحجر على مفلس راهن ومريض وقن ومكاتب ومرتد ومشتر بعد طلب الشفيع.

الثاني: لحظ نفسه٢ كعلى صغير ومجنون وسفيه.

ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل لكن لو أراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم.

ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه وإن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه فإن أبى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين أمره فإن كان ذو٣ عسرة وجب٤ تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا.

وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه


١ في "ن" بدون الواو.
٢ وقول الفقهاء في هذا الضرب "لحظ نفسه" لأن المصلحة تعود هنا على المحجور عليه. نيل المآرب"١/٣٩٢".
٣ في "أ" "إذا".
٤ في "أ" و "ب" "وجبت" وكذا في "ن".

<<  <   >  >>