للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الوكالة]

وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة٢ كعقد وفسخ وطلاق ورجعة وكتابة وتدبير وصلح وتفرقة صدقة ونذر وكفارة و٣فعل حج وعمرة.

لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث.

وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة وتنعقد٤ بكل ما دل عليها من قول و٥ فعل وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه كلها٦ وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها ولا يصح٧ إن قال: وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى: المفوضة.


٢ عرفها في الغاية "٢/١٤٤" بقوله: "استتابة جائز التصرف مثله في الحياة فيما تدخله النيابة" بزيادة قيد: "في الحياة" وهو
٣ في "م" "أو" بدل الواو.
٤ في "ب" وكذا في "ن" و "م" "تنعقد".
٥ في "م" "أو" بدل الواو.
٦ "كلها" لا توجد في "ب" وكذا في "م".
٧ في "م" "ولا يصح".

<<  <   >  >>