للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الإجارة]

شروطها٣ ثلاثة:

معرفة المنفعة معرفة الأجرة كون النفع مباحا يستوفى دون الأجزاء.

فتصح إجارة كل ما أمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب٤ الدابة لمحل٥ معين أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين


٣ في "ن" "وشروطها" بزيادة الواو.
٤ في "أ" "كركوبه".
٥ في "أ" "إلى محل".

<<  <   >  >>