للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب المسابقة]

وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات١.

لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقه الخيل والإبل والسهام بشروط خمسة:.

أحدها: تعيين المركوبين أو٢الراميين بالرؤية.

الثاني: اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع.

الثالث: تحديد المسافة بما جرت به العادة.

الرابع: علم العوض وإباحته.

الخامس: الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد فإن أخرجا معا لم يجز٣ إلا بمحل لا يخرج شيئا.

ولا يجوز أكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما أو٤ ورميه


١ قال شيخ الإسلام: وما ألهي وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وأن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة وأما سائر ما يتلهى به البكالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللهو مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام. حاشية الروض "٥/٣٤٧".
٢ في "أ" بالواو فقط.
٣ في"أ" "لم يجزء".
٤ في "م": بالواو بدل "أو".

<<  <   >  >>