للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الجعالة٣

وهي جعل مال معلوم لمن يعمل٤ له عملا مباحاً٥ ولو مجهولاً كقوله: من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا.

فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا.

وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل وإن فسخ.


٣ بتثليث الجيم. نيل المآرب "١/٤٦٥".
٤ في "ن" زيادة: "له".
٥ فلا يصح على عمل محرم كغناء وزمر ونحوهما كالإجارة. حاشية اللبدي "ص: ٢٣٣".

<<  <   >  >>