للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ميراث أهل الملل]

لا توارث١ بين مختلفين في الدين إلا بالولاء فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم٢ قبل قسم ميراث مورثه المسلم.

والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها.

فإن اتفقت٣ ووجدت الأسباب ورث بعضهم بعضا ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي.

ومن حكم بكفره من أهل البدع والمرتد والزنديق وهو: المنافق فما لهم٤ فيء لا يورثون ولا يرثون.

ويرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا.


١ في "أ" لا ميراث".
٢ قال اللبدي في الحاشية "ص: ٢٨٤" وهذا عندي يعد من محاسن المذهب لأنه فيه ترغيبا في الإسلام.
٣ في "ن" زيادة "أديانهم".
٤ في "ن" "فما له" بالإفراد.

<<  <   >  >>