للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطلاق]

[مدخل]

...

[كتاب الطلاق]

يباح لسوء عشرة الزوجة ويسن إن تركت١ الصلاة ونحوها ويكره من غير حاجة ويحرم في الحيض ونحوه ويجب على المؤلي بعد التربص قيل: وعلى من يعلم بفجور زوجته.

ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق وطلاق السكران بمائع.

ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء ولا ممن أكرهه قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده.

فصل

ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل غيره وللوكيل أن يطلقة٢ متى شاء ما لم يحد له حدا ويملك طلقة ما لم يجعل له أكثر.

وإن قال لها٣: طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت وتملك الثلاث إن قال٤ طلاقك أو أمرك بيدك أو: وكلتك في طلاقك.

ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطء.


١ في "أ" زيادة "والزوجة".
٢ في "أ" زيادة"واحد".
٣ "لها لا توجد في "ب".
٤ في "أ" زيادة "لها" وكذا في "م".

<<  <   >  >>