للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لم ينو حتى و١لو قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم يريد الكذب.

بذلك ومن قال: حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودين.

وإن قال: علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به.

وإن قال: علي الحرام إن نوى امرأته فظهار وإلا فلغو.

ومن طلق زوجتة٢ ثم قال عقبه٣ قال لضرتها: شركتك: أنت شريكتها أو مثلها: وقع عليهما.

وإن قال: علي الطلاق أو: امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة فإن نوى امرأة معينة انصرف إليها وإن نوى واحدة٤ مبهمة أخرجت بقرعة وإن لم ينو شيئا: طلق الكل.

ومن طلق في قلبه لم يقع فإن تلفظ به أو حرك لسانه: وقع ولو لم يسمعه.

ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع فلو قال: لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل حكما.

ويقع بإشارة الأخرس فقط.


١ في "أ" بدون الواو. وكذا في "م" و "ن".
٢ في "أ" "زوجة". وكذا في "م" و "ن".
٣ "عقه" لا توجد في "م".
٤ "واحدة" لا توجد في "أ".

<<  <   >  >>