للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب العدة]

[مدخل]

...

[كتاب العدة]

وهي: تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة.

والمفارقة١ بالوفاة تعتد مطلقا فإن كانت حاملا من الميت فعدتها: حتى تضع كل الحمل.

وإن٢ لم تكن حاملا فإن كانت حرة فعدتها: أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها.

وعدة الأمة نصفها.

والمفارقة في الحياة لا تعتد ولا إن خلا بها أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها وهو: ابن عشر وبنت تسع.

وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل.

وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها: ثلاث حيض٣ إن كانت حرة وحيضتان: إن كانت أمة وإن لم تكن تحيض: بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم تر حيضا ولا نفاسا أو كانت آيسة وهي: من بلغت خمسين سنة فعدتها: ثلاثة أشهر إن كانت حرة وشهران إن كانت أمة.


١ في "م" "والمفارقة" بالواو.
٢ في "أ" "فإن".
٣ في "أ" "حيضات".

<<  <   >  >>