للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب شروط القصاص فيما دون النفس]

من أخذ بغيره في النفس أخد به٣ فيما دونها ومن لا فلا.

وشروطه أربعة:

أحدها: العمد العدوان فلا قصاص في غيره.

الثاني: إمكان الاستيفاء بلا حيف: بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف وهو: ما لان منه فلا قصاص في جائفة ولا في٤ قطع القصبة أو قطع بعض ساعده أو ساق أو.


١ في "م" "سلطان" بالتنكير.
٢ الحيف: هو الجور والظلم. المطلع "ص: ٣٦١".
٣ "به" لا توجد في "ج".
٤ "في" لا توجد في "ج".

<<  <   >  >>