للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في مقادير ديات النفس]

دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا مائة بعير أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهب١ أو اثنا عشر ألف درهم فضة.

ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة ودية الكتابية على النصف٢ ودية المجوسي الحر ثمانمائة درهم والمجوسية على النصف.

ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا فلو قطع رابعة قبل برء ردت إلى عشرين.

وتغلظ دية قتل الخطأ٣ في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام بالثلث فمع٤ اجتماع الثلاثة يجب ديتان.

وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعف ديته٥ ودية الرقيق: قيمته قلت أو كثرت.


١ في "م" و "ن" "ذهبا".
٢ في "م" زيادة: "من ذلك".
٣ في "م" "خطأ"بالتنكير.
٤ في "م" "ففي" والمثبت لفظ المنتهى "٢/٤٣٠" والغاية "٣/٢٧٦".
٥ ظاهر: تخصيص التضعيف بالقتل وظاهر تعليلهم بإزالة القود أن ذلك في غيره مما يوجب القود من الجراح وعدم قطع الأطراف أيضا وصرح به في الوجيز واعتمد عثمان النجدي في حواشيه على المنتهى: عدم التضعيف في الجراح. حاشية اللبدي "ص: ٣٨٤".

<<  <   >  >>